البلاد (الرياض)
اعتمدت وزارة البيئة والمياه والزراعة، دليل ضوابط واشتراطات منح تأييد العمالة الزراعية، التي تدخل تحت بند العمالة المؤقتة التي تمارس عملها بموجب سجلات وتراخيص سارية المفعول، وكذلك العمالة المؤقتة التابعة للجمعيات التعاونية الزراعية في الأنشطة النباتية والحيوانية والسمكية.
وتتضمّن إجراءات طلب خدمات العمالة الزراعية، واستيفاء شروط التقديم للنشاط، حيث يمكن للسعوديين الاستفادة من هذه الخدمات عبر منح تأييد العمالة الزراعية الدائمة والمؤقتة، أو مَن لديهم مزارع أو مشاريع زراعية نظامية من مواطني دول مجلس التعاون، ويُستثنى منهم مربو الماشية الذين يزاولون أنشطة تربية وتسمين الأغنام والعجول والإبل.
فيما تشمل الشروط العامة لطلب خدمات العمالة الزراعية، ألا يقلّ عمر المستفيد عن 18 عاماً، وأن يكون سجله زراعياً، ويستطيع افتتاح السجل للمشاريع المتخصصة التابعة للأفراد، والمؤسسات، والشركات، والجمعيات ذات النفع (التعاونية والأهلية)، وفتح حساب نشط في الوزارة، وسداد المقابل المالي ورسوم الخدمات الإلكترونية، وفي حالة وجود وكالة شرعية فيجب إرفاقها والوكالة الصادرة من الخدمات الإلكترونية لتقديم طلب خاص.
ويمكن طلب العمالة الزراعية من خلال التسجيل في المنصة الإلكترونية لطلب خدمات العمالة الزراعية، واستكمال البيانات، ورفع المستندات المطلوبة، واختيار النشاط الزراعي الداعم، ويتم اختيار العمالة حَسَب الحاجة – أرقام جديدة – بديلة – أو موسمية،
الاختيار من خلال المنصة الإلكترونية.. اعتماد دليل ضوابط منح تأييد العمالة الزراعية
